فصل: كتاب الطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
207
من
337
التالى >>
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
فصل: الطلاق على خمسة أضرب
مسألة: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع
فصل: طلاق البدعة يؤثم
فصل: استحباب المراجعة
فصل: إن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى
فصل: إن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
فصل: إن طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة
مسألة: إذا قال لها: أنت طالق للسنة وكانت حاملًا أو طاهرًا لم يجامعها فيه
فصل: إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة ويقع عليها طلاق السنة
مسألة: لو قال لها: أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض
فصل: إن قال لطاهر: أنت طالق للبدعة في الحال فقد قيل: إن الصفة تلغو ويقع الطلاق
فصل: إن قال: أنت طالق ثلاثًا للسنة
فصل: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين
فصل: إذا قال: أنت طالق إذا قدم زيد فقدم وهي حائض طلقت للبدعة ولم يأثم
مسألة: لو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة طلقت من وقتها
فصل: إن قال لصغيرة أو غير مدخول بها: أنت طالق للبدعة
فصل: إذا قال لها في طهر جامعها فيه: أنت طالق للسنة فيئست من المحيض لم تطلق
فصل: إن قال: أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة وهي في زمن السنة طلقت بوجود الصفة
فصل: إن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله
فصل: إن قال: أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه
فصل: إن قال أنت طالق طلاق الحرج
مسألة: طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع
فصل: المغمى عليه إذا طلق
مسألة: طلاق السكران
فصل: الحكم في عتق ونذر وبيع السكران
فصل: حد السكر
مسألة: إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه
فصل: من أجاز طلاق الصبي اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه وتوكله لغيره
فصل: طلاق السفيه
مسألة: من أكره على الطلاق لم يلزمه
فصل: وقوع الطلاق بالإكراه الحق
مسألة: لا يكون مكرهًا حتى ينال بشيء من العذاب
فصل: شروط الإكراه
فصل: إن أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع لأنه غير مكره عليه
مسألة: إذا قال: قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمها الطلاق
فصل: لفظة الإطلاق ليست صريحة في الطلاق
فصل: إن قال: أنت الطلاق
فصل: صريح الطلاق بالعجمية
الفصل الثاني: إذا أتى بالكناية في حال الغضب
فصل: إن أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق
مسألة: إذا قال لها: أنت خلية أو أنت برية أو نحو ذلك
فصل: الطلاق يقع بالكنايات من غير نية
فصل: أقسام الكناية
فصل: الطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث في ظاهر المذهب
فصل: الألفاظ التي لا تشبه ألفاظ الطلاق ولا كناياته لا توقع الطلاق وإن نواه الزوج
فصل: إن قال: أنا منك طالق
فصل: إن قال: أنا منك بائن أو بريء
مسألة: إذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه
فصل: فإن قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق
فصل: إن كانت له امرأتان حفصة وعمرة فقال: يا حفصة فأجابته عمرة فقال: أنت طالق
فصل: إن أشار إلى عمرة فقال: يا حفصة أنت طالق
فصل: إن لقي أجنبية ظنها زوجته فقال: فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت زوجته
فصل: إن لقي امرأته فظنها أجنبية فقال: أنت طالق
فصل: غير الصريح فلا يقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال
مسألة: لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء
فصل: إن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم طلقت امرأته وإن لم ينو
فصل: إن قال: حلفت بالطلاق أو قال: على يمين بالطلاق ولم يكن حلف لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى
مسألة: إذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إن كانت مدخولًا بها
فصل: إن باع امرأته لغيره لم يقع به طلاق
مسألة: إذا قال لها: أمرك بيدك فهو بيدها وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأها
فصل: قول لا يقع الطلاق بمجرد قوله ما لم ينو به إيقاع طلاقها في الحال أو تطلق نفسها
مسألة: إن قالت: اخترت نفسي فواحدة تملك الرجعة
فصل: إذا قال لها: أمرك بيدك
فصل: قوله: اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال
مسألة: إن طلقت نفسها ثلاثًا وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة
مسألة: جملة ذلك أنه إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها صح
فصل: إن جعله في يد اثنين أو وكل اثنين في طلاق زوجته صح
فصل: يصح تعليق: أمرك بيدك واختاري نفسك
مسألة: لو خيرها فاختارت فرقته من وقتها وإلا فلا خيار لها
فصل: إذا قال لامرأته: اختاري فلها الخيار ما داموا في ذلك الكلام
فصل: إن جعل لها الخيار متى شاءت أو في مدة فلها ذلك في تلك المدة
مسألة: لفظة التخيير لا تقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية
فصل: إن خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء
فصل: إن قال: أمرك بيدك أو اختاري فقالت: قبلت لم يقع شيء
فصل: إن كرر لفظة الخيار فقال: اختاري اختاري اختاري
فصل: إن قال لزوجته: طلقي نفسك ونوى عددا فهو على ما نوى
فصل: إذا قال: طلقي نفسك طلاق السنة قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا هي واحدة
فصل: جواز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض
فصل: إذا اختلفا فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك وقالت: بل نويت كان القول قوله
فصل: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام وأطلق فهو ظهار
فصل: إن قال: أنت علي حرام أعني به الطلاق فهو طلاق
فصل: إن قال: أنت علي حرام أعني به الطلاق فهو طلاق
فصل: إن قال: أنت علي كالميتة والدم
مسألة: إذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء
فصل: إذا قالت له امرأة من نسائه: طلقني فقال: نسائي طوالق ولا نية له طلقن كلهن
فصل: إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال: إنما أردت الطلاق في الحال لكن سبق لساني إلى الشرط طلقت في الحال
فصل: حكاية الإجماع على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أنها تطلق طلقتين
فصل: لا يصح استثناء الأكثر
فصل: إن قال: أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة ففيه وجهان
فصل: إن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقة وطلقة وطلقة ففيه وجهان
فصل: يصح الاستثناء من الاستثناء ولا يصح منه في الطلاق إلا مسألة واحدة
فصل: إذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن
فصل: لو قال: أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة كذا فهو كما لو قال: في شهر كذا أو سنة كذا ولا يقع الطلاق إلا في أول ذلك الوقت
فصل: إذا قال: إذا مضت سنة فأنت طالق أو أنت طالق إلى سنة فإن ابتداء السنة من حين حلف إلى تمام اثني عشر شهرا بالأهلة
فصل: إن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة
فصل: إذا قال: أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان طلقت برؤية الناس له في أول الشهر
فصل: إذا قال لها: أنت طالق ليلة القدر يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر
فصل: إذا علق طلاقها على شرط مستقبل ثم قال: عجلت لك تلك الطلقة لم تتعجل
فصل: إذا قال: أنت طالق غدا إذا قدم زيد لم تطلق حتى يقدم
فصل: إذا قال: أنت طالق اليوم وطالق غدا طلقت واحدة
فصل: إذا قال: أنت طالق أمس ولا نية له فظاهر كلام أحمد أن الطلاق لا يقع
فصل: إن قال لزوجته: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه
مسألة: إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولًا بها وإن كانت غير مدخول بها لزمته واحدة
فصل: إن قال: عنيت بقولي هذا أنك تكونين طالقًا بما أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين وهل يقبل في الحكم؟
فصل: إن قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثم علق طلاقها بشرط مثل قوله: إن خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بخروجها ثم طلقت بالصفة أخرى
فصل: إن قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق فهذا حرف يقتضي التكرار
فصل: إن قال: كلما طلقتك طلاقًا أملك فيه رجعتك
فصل: إن قال لزوجته: إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا
فصل: الاختلاف في الحلف بالطلاق
فصل: إن قال لامرأتيه: كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان
فصل: إن كانت له امرأتان حفصة وعمرة فقال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما
فصل: إن قال لإحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرتك طالق
فصل: إن كان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب فعمرة طالق
فصل: إن قال لزوجته: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق
فصل: استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم
فصل: التطليق بالمباشرة والصفة
فصل: فروع في فروع الطلاق والتطليق
فصل: لو قال لامرأته: إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لعبده: إن قمت فامرأتي طالق
فصل: متى علق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد وقع بكل صفة ما علق عليها
فصل: إن قال: إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر
مسألة: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم يطلقها حتى مات
فصل: لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه
فصل: إذا كان المعلق طلاقًا بائنًا فماتت لم يرثها
فصل: إذا حلف ليفعلن شيئًا ولم يعين له وقتًا بلفظه ولا بنيته فهو على التراخي
فصل: إذا قال لامرأته: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ولم يطلقها طلقت
فصل: إن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق اليوم ولم يبعه حتى خرج اليوم ففيه الوجهان
مسألة: إن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق
فصل: الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق
فصل: هذه الحروف إذا تقدم جزاؤها عليها لم تحتج إلى حرف في الجزاء
فصل: إن قال: إن أكلت ولبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعًا
فصل: إن قال: أنت طالق أن قمت بفتح الهمزة
فصل: إذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعًا
فصل: إن قال لأربع: إن حضتن فأنتن طوالق
فصل: إن قال لهن: كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق
فصل: إذا قال لطاهر: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضًا وقع الطلاق
فصل: إن قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق
فصل: إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق طلقت إذا ذهب نصف الحيضة
فصل: إن قال لامرأتيه: إذا حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان
فصل: إذا كان له أربع نسوة فقال: أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق
فصل: إن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق ولم تكن حاملًا طلقت
فصل: إذا قال: إن كنت حاملًا بغلام فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين
فصل: إن قال: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق فولدت ثلاثًا دفعة واحدة طلقت ثلاثًا
فصل: إذا قال لامرأته: إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد ذلك ثانية طلقت واحدة
فصل: إن حلف لا يكلم إنسانًا فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث
فصل: القصد من ترك الكلام الهجران
فصل: إن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة رجلًا ففيه وجهان
فصل: إن قال: أنت طالق إن كلمت زيدًا ومحمد مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدًا
فصل: إن قال: إن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو: حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث
فصل: إن قال: أنت طالق إن شئت أو: إذا شئت أو: متى شئت
فصل: إن قيد المشيئة بوقت فقال: أنت طالق إن شئت اليوم تقيد به
فصل: إن قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو: يشاء زيد فقالت: قد شئت لم تطلق
فصل: إن قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا فلم تشأ أو شاءت أقل من ثلاث طلقت واحدة
فصل: إن قال: أنت طالق لمشيئة فلان أو: لرضاه أو: له طلقت في الحال
فصل: إن قال: أنت طالق إن أحببت أو: إن أردت أو: إن كرهت
فصل: إن قال: أنت طالق -إن شاء الله تعالى- طلقت
فصل: إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله
فصل: إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت
فصل: إن علق الطلاق على مستحيل
فصل: إذا حلف: لا شربت من هذا النهر فاغترف منه وشرب حنث
فصل: لو حلف لا يشتمه ولا يكلمه في المسجد ففعل ذلك في المسجد والمحلوف عليه في غيره حنث
فصل: إذا قال: من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فبشرته إحدى زوجاته وهي صادقة طلقت
فصل: إن قال: أول من تقوم منكن فهي طالق أو قال لعبيده: أول من قام منكم فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق ولا عتق
فصل: إذا حلف يمينًا على فعل بلفظ عام
فصل: إن حلف يمينًا عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها
فصل: إن قال: إن دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو أو قال لإنسان: إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها فقال القاضي: لا يحنث
فصل: إذا قال لامرأته: إن وطئتك فأنت طالق انصرفت يمينه إلى جماعها
فصل: إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق ثم نهاها فخالفته فقال أبو بكر: لا يحنث
فصل: إن قال لامرأته: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت
فصل: إن حلف ليرحلن من هذه الدار أو ليخرجن من هذه المدينة ففعل ثم عاد إليها لم يحنث
فصل: لو قال: امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة وكان يملك أكثر من مائة أو أقل حنث
فصل: إن قال لامرأته: يا طالق أنت طالق إن دخلت الدار طلقت واحدة
فصل: إن قال لامرأته: أنت طالق مريضة بالنصب أو الرفع ونوى به وصفها بالمرض في الحال طلقت في الحال
مسألة: إذا قال: أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتا أو مكرهًا لم تطلق
فصل: إن قدم مختارًا حنث الحالف سواء علم القادم باليمين أو جهلها
فصل: إن قال: إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق
فصل: إن حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه وأخذه منه قهرًا حنث
فصل: إن قال: إن رأيت أباك فأنت طالق فرأته ميتًا أو نائمًا أو مغمى عليه أو رأته من خلف زجاج أو جسم شفاف طلقت
مسألة: إذا قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان
فصل: إن قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ثانية
فصل: كل طلاق يترتب في الوقوع ويأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة
فصل: إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة
فصل: إن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة وقع بها طلقتان
فصل: إن قال: أنت طالق طلقة بعدها طلقة
فصل: إن قال: أنت طالق طالق طالق
فصل: لو قال: أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة
مسألة: إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث
فصل: إن قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا فهي عندنا كالتي قبلها يقع الثلاث
فصل: إن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار
فصل: إن قال لمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق لم يقع بها شيء
مسألة: إذا طلق ثلاثًا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث
مسألة: إن طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا فهي واحدة
فصل: إن قال: أنت طالق طلاقًا ونوى ثلاثا وقع
فصل: لو قال: الطلاق يلزمني أو: الطلاق لي لازم فهو صريح
فصل: إن قال: أنت طالق للسنة طلقت واحدة في وقت السنة
فصل: إن قال العجمي: بهشتم لبسيار طلقت امرأته ثلاثًا
فصل: لا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين
فصل: إن كتبه بشيء لا يبين مثل أن كتب بأصبعه على وسادة
فصل: إذا كتب لزوجته: أنت طالق ثم استمد فكتب: إذا أتاك كتابي أو علقه بشرط أو استثناء وكان في حال كتابته للطلاق مريدًا للشرط لم يقع طلاقه في الحال
فصل: لا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين
مسألة: إذا قال لها: نصفك طالق أو يدك أو عضو من أعضائك طالق أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة
الفصل الثاني: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها وإن قل
فصل: إن قال: أنت طالق نصفي طلقة وقعت طلقة
فصل: إن قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة
فصل: إن قال لأربع نسوة له: أوقعت بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن طلقة
فصل: إن قال: أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة وقع بكل واحدة منهن ثلاث
فصل: إن قال لنسائه: أنتن طوالق ثلاثا أو: طلقتكن ثلاثًا طلقن ثلاثًا ثلاثًا
مسألة: إن قال لها: شعرك أو ظفرك طالق لم تطلق
فصل: إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق لا نعلم فيه خلافًا
مسألة: إذا لم يدر أطلق أو لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق
مسألة: إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثًا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة
فصل: إذا رأى رجلان طائرًا فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام فطار ولم يعلما لم يحكم بحنث واحد منهما
فصل: إن قال أحدهما: إن كان هذا غرابًا فعبدي حر وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حر فطار ولم يعلما لم نحكم بعتق واحد من العبدين
فصل: إن قال: إن كان غرابًا فهذه طالق وإن لم يكن غرابًا فهذه الأخرى طالق فطار ولم يعلم
فصل: إن قال: إن كان غرابًا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابًا فعبيده أحرار وطار ولم يعلم منع من التصرف في الملكين
مسألة: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن
فصل: إذا قال لنسائه: إحداكن طالق غدًا فجاء غد طلقت واحدة منهن
فصل: إذا قال: امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى بذلك معينة انصرف إليها
مسألة: إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة
فصل: إذا ذكر أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة فقد تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حين طلق لا من حين ذكر
فصل: إن قال: هذه المطلقة قبل منه
مسألة: قال: إن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن
فصل: إن مات بعضهن أو جميعهن قرعنا بين الجميع فمن خرجت القرعة لها حرمناه ميراثها
فصل: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة
فصل: إذا طلق واحدة من نسائه لا يعينها أو يعينها فأنسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة
فصل: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله
فصل: لو طلقها ثلاثًا ثم جحد طلاقها لم ترثه
فصل: إذا طلقها ثلاثًا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد إنما أوجبه لأنها صارت بالطلاق أجنبية
مسألة: إذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث
مسألة: إذا كان المطلق عبدًا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره
فصل: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وطلاقه وأحكامه كلها أحكام العبيد
فصل: العبد إذا كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا يتزوج ثلاثًا ويطلق ثلاث تطليقات
فصل: إذا طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره
مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين طلقت بثلاث
فصل: إن قال: أنت طالق ملء الدنيا ونوى الثلاث وقع الثلاث وإن لم ينو شيئًا أو نوى واحدة فهي واحدة
فصل: إن قال: أنت طالق أكثر الطلاق أو كله أو جميعه أو منتهاه أو مثل عدد الحصى طلقت ثلاثًا
فصل: إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقع طلقتان
فصل: إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين أو واحدة في اثنتين ونوى به ثلاثًا فهي ثلاث
فصل: إن قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان
فصل: إذا قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو: طالق لا أو: طالق طلقة لا ينقص بها عدد طلاقك طلقت واحدة
فصل: إن قال: أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك لم تطلق
فصل: في مسائل تنبني على نية الحالف وتأويله
فصل: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم